الشيخ عزيز الله عطاردي
228
مسند الإمام الصادق ( ع )
18 - باب احكام الميتة 1 - الصدوق : روى محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك ما تقول في الكنعت قال لا بأس بأكله قلت فإنه ليس له قشر قال بلى ولكنها حوتة سيئة الخلق تحتك بكل شيء فإذا نظرت في أصل أذنيها وجدت لها قشرا . 2 - عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . 3 - عنه روى الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الإخصاء فلم يجبني فسألت أبا الحسن عليه السّلام عن ذلك فقال لا بأس به . 4 - عنه روى يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام السخلة التي مر بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهي ميتة فقال ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها . 5 - عنه سأل سعيد الأعرج أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قدر فيها لحم جزور وقع فيها أوقية من دم أيؤكل منها قال نعم فإن النار تأكل الدم .